ميرزا محمد حسن الآشتياني
452
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
بالمراد بقوله قدّس سرّه : ( وسيجيء بيان ذلك عند التّعرض . . . إلى آخره ) « 1 » مع أنّ ما تعرّضه هناك مناف لما أفاده في المقام . ( 263 ) قوله قدّس سرّه : ( وأمّا الرّجوع في كلّ واقعة . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 428 ) أقول : لا يخفى عليك : أنّ ما أفاده في بيان مجاري الأصول في المقام ، لا يخلو عن اضطراب ؛ لأنّ ظاهره أوّلا حصر مجرى التّخيير في الشّك في المكلّف به وظاهر قوله : ( كما إذا كان الشّك في تعيين التّكليف الإلزامي . . . إلى آخره ) « 2 » أخيرا تعميم مجراه بالنّسبة إلى الشّك في التّكليف كما هو الحقّ عنده وعندنا بل وعند الكلّ . ( 264 ) قوله قدّس سرّه : ( فيردّه « 3 » : أنّ العلم الإجمالي . . . إلى آخره ) « 4 » . ( ج 1 / 428 )
--> ( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 427 . هامش رقم / 4 . ( 2 ) المصدر السابق : ج 1 / 428 . ( 3 ) وفي الكتاب : ويردّ هذا الوجه . . . إلى آخره . ( 4 ) قال سيّد العروة قدس سرّه الشريف : ( ما ذكره المصنف هنا مخالف لما صرّح به في الشبهة المحصورة من رسالة أصل البراءة وفي تعارض الإستصحابين من رسالة الاستصحاب : من أن العلم الإجمالي بمخالفة الواقع في مجاري الأصول لا يسقطها عن الاعتبار إذا لم يلزم مخالفة عمليّة من إجراءها كما فيما نحن فيه ، وهذا هو التحقيق في المسألة لا ما ذكره ها هنا ولا ما ذكره أيضا في الشبهة